لفتيت ..يلغي 22 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني ؟

هيئة التحرير29 يونيو 2022آخر تحديث :
لفتيت ..يلغي 22 مسطرة إدارية لا تتوفر على سند قانوني ؟

كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن إلغاء مختلف المساطر الإدارية التي لا تتوفر على سند قانوني، ويتعلق الأمر أساسا بحذف 22 مسطرة، من ضمنها شهادة العزوبية وشهادة الزواج، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية.

وقال لفتيت معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين، ”لقينا شي حوايج لي ماكانوش معروفين وماعارف حد الأصل ديالهوم منين جايين وتم حذفها”.

ولفت الوزير، إلى أن الحكومة منكبة حاليا على اتخاذ تدابير تنظيمية من أجل تفعيل مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية والرامية أساسا إلى تفيعل مبدإ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، بخصوص بعض المساطر المحددة بموجب نص تنظيمي، وكذلك التمكين الفعلي لمبدإ التبادل البيني للوثائق والمستندات المتوفرة لدى الإدارات بهدف تبسيط المساطر لصالح المرتفق، إلى جانب مواصلة العمل على تنزيل مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، الرامي بدوره لتبسيط المساطر.

وسجل لفتيت، أنه منذ دخول القانون إلى حيز التنفيذ، عملت وزارة الداخلية على اتخاذ حزمة من الإجراءات الرامية لتفعيل مضامينه، ومنها جرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاص الجماعات الترابية البالغ عددها 146 مسطرة، بالإضافة إلى 52 مسطرة تندرج ضمن اختصاصات وزارة الداخلية مع نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية.

وتتمثل أهم المستجدات التي جاء بها القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 28 شتنبر 2020، وفق لفتيت، في إرساء مبادئ وقواعد مرجعية لسير عمل المرافق العمومية التي أضحت تؤطر العلاقة بين الإدارة والمرتفقين وفق إجراءات ومساطر مدققة تتمثل في تكريس الثقة بين الإدارة والمرتفق وشفافية وتبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالقرارات الإدارية ومراعاة التناسب بين موضوع القرار الإداري والمعلومات والوثائق والمستندات المطلوبة للحصول عليه، فضلا عن تقريب الإدارة من المرتفقين.

ويلزم القانون المذكور الإدارة بعدم مطالبة المرتفق بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات المكونة لملف طلبه، وعدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة لأصول الوثائق والمستندات المكوّنة لملف طلبه، وتحديد آجال للادارات للرد على جميع طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية، وهي الآجال التي تحدد بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة في مدة أقصاها 60 يوما، غير أن هذه المدة تقلص إلى 30 يوما كحد أقصى إذا تعلق الأمر بالقرارات الإدارية الخاصة بإنجاز مشاريع استثمار والتي ستحدد بنص تنظيمي.

و ذكر وزير الداخلية، أن الإدارة المغربية سائرة في طريق التطور و التغيير، مؤكدا، أن النتائج سيتم التوصل إليها في القريب العاجل.

لفتيت قال أن أهم قانون ينتظره الجميع هو “قانون السكوت علامة الموافقة” على اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقتها بعد انقضاء آجال معالجة الطلبات، وتيسيير القرارات الإدارية فيما يخص المساطر المحددة بموجب نص تنظيمي.  

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة