حددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شروطا جديدة للأساتذة العاملين في القطاع العمومي الراغبين في تقديم ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي.
وجاء ذلك في مذكرة وزارية موجهة إلى الأكادميات الجهوية للتربية الوطنية الـ12، تؤكد أنه تقرر تمكين أطر التدريس الراغبين في تقديم ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من الحصول على ترخيص أولي يُسلم في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية كحد أقصى، وترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر من كل سنة دراسية، وذلك وفق الترتيبات التي تحددها الوزارة.
كيفية تقديم الطلبات ودراستها والبت فيها :
على مستوى المؤسسة التعليمية، أكدت الوزارة أن الأستاذ(ة) يتقدم بطلب للحصول على ترخيص أولي للقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى مدير المؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها، مرفقًا بموافقة المدير(ة) التربوي(ة) للمؤسسة التعليمية الخصوصية التي يرغب في العمل بها، ويتضمن الطلب المعطيات الخاصة به والمعطيات الخاصة بالمؤسسة الخصوصية، إضافة إلى المادة التعليمية وعدد الساعات التي يرغب في تقديمها.
وأكدت الوزارة على أن يقدم الطلب خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى 15 ماي من كل سنة دراسية، وأي طلب يرد خارج هذا الأجل يعتبر لا غيا.
ونصت المذكرة على أن يتولى مدير (ة) المؤسسة التعليمية العمومية دراسة الطلب وإبداء الرأي بخصوص الموافقة أو الرفض، مراعيا في ذلك المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ بالمؤسسة التعليمية العمومية التي يعمل بها الأستاذ (ة) صاحب الطلب، وخاصة منها أن تنجز هذه الساعات خارج ساعات العمل الرسمية للأستاذ(ة)، وألا تكون المؤسسة التعليمية العمومية في حاجة إلى الاستعانة بخدماته (ها) من أجل إنجاز ساعات إضافية بها، مع احترام أنصاف الأيام المخصصة للقاءات والندوات التربوية.
كما أكدت الوزارة على أن يعمل مدير (ة) المؤسسة التعليمية العمومية على توجيه الطلب إلى المديرية الإقليمية، وذلك في أجل أقصاه 20 ماي من كل سنة دراسية، مع الاحتفاظ بنسخ من الطلبات المقدمة في هذا الشأن بملف خاص بالمؤسسة. كما يعمل مدير(ة) المؤسسة، خلال السنة الدراسية، على إرسال لائحة شهرية بأطر التدريس المرخص لهم بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، إلى المديرية الإقليمية.
على مستوى المديرية الإقليمية، اشترطت الوزارة أن يتم دراسة رأي مدير (ة) المؤسسة التعليمية العمومية، والتأكد من صحة المعطيات الواردة في الطلب، بالإضافة إلى عدم تجاوز عدد الساعات التي يمكن الترخيص بها ثماني (8) ساعات في الأسبوع بالنسبة لكل أستاذ(ة).
كما أكدت المذكرة الوزارية على إمكانية الترخيص للأستاذ(ة) بإنجاز ساعات إضافية بأكثر من مؤسسة تعليمية خصوصية، في حدود الحصة الأسبوعية المسموح بها، وإمكانية الترخيص للأستاذ بإنجاز هذه الساعات بمؤسسة خصوصية تابعة للمديرية التي يدرس بها.
ووافقت الوزارة على الترخيص للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالأقسام التحضيرية للمدارس والمعاهد العليا وبأقسام تخضير شهادة التقني العالي بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات خصوصية خارج الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمون إليها، بعد أخذ رأي المصالح المركزية المكلفة بالإشراف على الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
وشددت الوزارة على إمكانية الترخيص، عند الضرورة وبصفة استثنائية، لأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بالتعليم الثانوي، بالقيام بساعات إضافية بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي الخصوصية، بعد أخذ رأي المصالح المركزية المكلفة بالإشراف على الأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي.
وفي حالة عدم تمكن الأستاذ المرخص له من الاستمرار في مزاولة مهامه بالمؤسسة التعليمية الخصوصية لسبب من الأسباب، أكدت الوزارة على أنه يمكن لمديرها التربوي التقدم بطلب تعويضه وفق المسطرة المتبعة في الترخيص الأول.
وأشارت إلى أن كل رفض لطلب القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون معللا.
الضوابط المؤطرة للعملية:
نصت المذكرة على أن إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يقتضي الالتزام بالضوابط التالية:
بالنسبة لأطر التدريس بالتعليم العمومي، أكدت الوزارة على عدم إنجاز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي دون الحصول على ترخيص بذلك، وعدم ممارسة أنشطة من هذا القبيل بمؤسسات غير مرخص لها، واقتصار الترخيص بإنجاز ساعات إضافية على المؤسسة التعليمية الخصوصية المعنية بالترخيص، وعدم تجاوز عدد الساعات المرخص بها.
وشددت المذكرة على ألا تقل المدة الزمنية الفاصلة بين ساعات العمل بالمؤسسات التعليمية العمومية والمؤسسة التعليمية الخصوصية عن ساعة واحدة، وألا يتعدى عدد ساعات العمل بالمؤسستين معا ست ساعات يوميا، تفاديا للإرهاق وضمانا للمردودية.
وإلى جانب ذلك، ورد بالمذكرة الوزارية أنه لا ينبغي إنجاز ساعات إضافية بالمؤسسة التعليمية الخصوصية في الحالات التي يكون فيها الأستاذ (ة) مستفيدا من رخصة إدارية أو مرضية أو رخصة الأبوة أو رخصة الولادة بالنسبة للموظفة، أو منقطعا عن العمل بالمؤسسة التعليمية العمومية لأي سبب من الأسباب.
الشروط التي تنطق على المؤسسة الخصوصية:
شددت الوزارة على أنه لا يمكن الاستفادة من خدمات أطر التدريس التابعين للتعليم العمومي إلا بعد الحصول على ترخيص مكتوب، وكذا ألا يتجاوز مجموع أطر التدريس بالتعليم العمومي المرخص لهم بإنجاز ساعات إضافية نسبة 20 في المائة من مجموع هيئة التدريس بالتعليم الثانوي بسلكيه
وأكدت على إرسال لائحة بأطر التدريس المرخص لهم بالقيام بساعات إضافية بالمؤسسة إلى المديرية الإقليمية، في نهاية كل شهر من السنة الدراسية، تتضمن جدول الحصص وعدد الساعات المنجزة.