قضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر بتاريخ 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، وذلك عقب إحالة تقدم بها رئيس مجلس النواب، وفقًا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور.
ووقفت المحكمة على مخالفات جوهرية مست عددًا من المبادئ الدستورية، من بينها الأمن القضائي، حقوق الدفاع، استقلال السلطة القضائية، وضمانات المحاكمة العادلة.
ومن أبرز المواد التي أقرت المحكمة بعدم دستوريتها:
المادة 17: منحت النيابة العامة صلاحية الطعن في أحكام نهائية بدعوى مخالفة النظام العام، دون تحديد دقيق للحالات أو ضوابط واضحة، مما يمس مبدأ الأمن القضائي.
المادة 84: أجازت التبليغ القضائي بناءً على تخمينات أو تصريحات غير متحققة، وهو ما يُعد مساسًا بحقوق الدفاع والأمن القانوني.
المادة 90: لم تتضمن ضمانات الحضور عن بعد في الجلسات، مثل القبول الصريح، وحماية المعطيات.
المادتان 107 و364: حرمتا الأطراف من حق التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، مما يخل بمبدأ التواجهية.
المادة 288: اشتملت على إحالة خاطئة لمقتضى قانوني لا صلة له بالموضوع.
المادة 339: حصرت التعليل فقط في حالة رفض طلب التجريح، بما يخالف مبدأ التعليل المطلق.
المادتان 408 و410: منحتا وزير العدل صلاحية تقديم طلبات إحالة ذات طابع قضائي، وهو ما يتعارض مع مبدأ استقلال السلطة القضائية.
المادتان 624 و628: أسندتا تدبير النظام المعلوماتي القضائي للسلطة الحكومية، ما يُعد تدخلاً في مجال محفوظ للسلطة القضائية.
كما قضت المحكمة بعدم مطابقة مقتضيات أخرى مرتبطة بهذه المواد في فصول فرعية متعددة، وأمرت بإبلاغ القرار للسلطات المعنية ونشره في الجريدة الرسمية.
ويؤكد هذا القرار مرة أخرى الدور المركزي للمحكمة الدستورية في حماية التوازن بين السلط، وضمان ملاءمة القوانين للمبادئ والضمانات الدستورية.