لإنهاء الجدل القائم .. قانون المسطرة المدنية سيحال على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه

هيئة التحرير6 أغسطس 2024آخر تحديث : الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 5:35 مساءً
هيئة التحرير
أخبار وطنية
لإنهاء الجدل القائم .. قانون المسطرة المدنية سيحال على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه

دخلت معركة الإطاحة بمشروع قانون المسطرة المدنية منعطفا جديدا، قبل عبوره قنطرة البرلمان، و أثار تمرير مشروع قانون المسطرة المدنية بمجلس النواب، موجة من الغضب بين المحامين المغاربة الذين يرون فيه تعديًا على حقوقهم وتهديدًا لاستقلالية القضاء. وأعربت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن رفضها للمشروع، معتبرةً أنه “يتضمن بنودًا غير دستورية ولا يضمن التقاضي العادل للمواطنين لا سيما المادة 17 منه”.

ولإنهاء الجدل المثار بسبب موضوع المسطرة المدنية، قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، إنه سيحيل قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية لتقول رأيها فيه؛ بعد استيفاء مسطرة التشريع في مجلس المستشارين.

وتشير المصادر، الى أن أن تحرك رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية يأتي بعد التفاعلات الغاضبة التي وصلت إلى حد اتهام القانون نفسه بمخالفة الدستور، والمعبر عنها من لدن المعارضة والمحامين والمفوضين القضائيين، حيث سيكون الفصل بتفعيل الرقابة الاختيارية على دستورية القوانين بناء على صلاحيات المؤسسة التشريعية.

sahel

وطمأن الطالبي العالمي مختلف المتدخلين في قطاع العدل، على أنه بصفته رئيسا لمجلس النواب، سيقوم بدوره، لكنه دعا هذه الهيئات للعمل بشكل عملي والقيام بتقديم مقترحات تعديلاتهم على مشروع قانون المسطرة المدنية، بخصوص المواد التي يعتبرونها غير دستورية وغير معقولة، حتى تكون احتجاجاتهم لها معنى، ويساهمون من جهتهم في تجويد هذا النص القانوني وإخراحه في حلة نهائية تتماشى مع التغيرات التي يشهدها المجتمع.

وتظل إمكانية إسقاط مشروع القانون المصادق عليه من قبل مجلس النواب، والمتنظر عرضه على مجلس المستشارين لمناقشته قبل المصادقة النهائية عليه، قائمة إذا ما أفلح المعارضون له من البرلمانين في إحالته على المحكمة الدستورية لتبت في مدى مطابقته للدستور، حتى وإن تمت المصادقة عليه نهائيا، وهو الأمر الذي أعلن فريق التقدم والاشتراكية نيته اللجوء إليه.

وينص الفصل 132 من الدستور المغربي على أنه يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخُمس أعضاء مجلس النواب، وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور.

وتمنح المادة 17 من مشروع القانون، المثيرة للجدل، النيابة العامة الحق في الطعن في الأحكام القضائية النهائية.ويثير هذا الحق المطلق وغير المقيد بآجال محددة ، مخاوف وتساؤلات حول آثاره على الأمن القضائي واستقرار المعاملات وآثارها أيضا على الدفاع وحقوق المتقاضين.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة