حذرت وزارة الداخلية، الجماعات الترابية من قيام مصالحها بتصحيح عقود بيع وتفويت أملاك الجماعات الترابية، وذلك بعد تسجيلها تزايد إبرام هذه العقود في خرق سافر لقانون الحقوق العينية، موضحة أن المحاكم هي الجهة المخول لها ذلك.
ونبهت وزارة الداخلية،، نبهت رؤساء الجماعات الترابية إلى عدم قانونية تصحيح إمضاء هذه العقود، وتذكيرهم أن مثل هذه الممارسات تعرض الموظفين المشرفين عليها للمسائلة القانونية تنفيذا لمقتضيات المادة 36 من القانون رقم 62.17.
وينص قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها: “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وينص قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها: “دون الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من سنة على خمس سنوات وغرامة من 10.000 درهم إلى 100.000 درهم كل من قام أو شارك بأية صفة في إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
ويعاقب أيضا بنفس العقوبة المذكورة أعلاه، بناء على المادة 36 من القانون نفسه، “كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن عقار تابع لجماعة سلالية، خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.”
وطالب وزير الداخلية، من ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، الحرص على توفير جميع الضمانات لتأمين أفضل للعقارات المملوكة للجماعات السلالية والحفاظ عليها وحمايتها، وإعمال مقتضيات هذه الدورية وتتبع تنفيذها مع موافاته بكل جديد يطرأ في الموضوع.
هذا، وأشارت المذكرة إلى سن القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وقانون مدونة الحقوق العينية والقانون الجنائي (الفصل (540)، سنت حماية خاصة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية وأنزلها منزلة الأموال والأملاك التي لا تقبل التفويت إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.