فرق الأغلبية تقترح “كاميرات صدرية” لإثبات حالات رفض تسلم الاستدعاء المسلم من طرف المكلفين بالتبليغ

هيئة التحرير18 يوليو 2024آخر تحديث : الخميس 18 يوليو 2024 - 11:50 صباحًا
هيئة التحرير
أخبار وطنية
فرق الأغلبية تقترح “كاميرات صدرية” لإثبات حالات رفض تسلم الاستدعاء المسلم من طرف المكلفين بالتبليغ

قصد حل إشكالية التبليغ في المسطرة المدنية، اقترحت فرق الأغلبية استخدام الوسائل الإلكترونية وتثبيت “كاميرات صدرية” لإثبات حالات رفض تسلم الاستدعاء المسلم من طرف المكلفين بالتبليغ.

وجاء هذا ضمن التعديلات المشتركة التي قدمتها فرق الأغلبية بمجلس النواب، بخصوص مشروع القانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، ويتعلق الأمر بكل من فريق التجمع الوطني للأحرار، فريق الأصالة والمعاصرة، الفريق الاستقلالي، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وفي الفقرة الثالثة من المادة 85، أدخلت الأغلبية تعديلات لتحديد أوصاف المعنيين بالتبيلغ مع الاستعانة بالوسائل الإلكترونية، مقترحة أن تكون صيغة الفقرة: “إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة تسلم الاستدعاء، مع مراعاة مقتضيات المادة 86 أدناه ضمّن المكلف بالتبليغ ذلك في شهادة التسليم مع بيان هوية المعني ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو ما يقوم مقامها، وإذا رفض المعني بالأمر التعريف بهويته ضمّن المكلف بالتبليغ ذلك في الشهادة مع تحديد أوصافه، مع إمكانية الاستعانة بالنيابة العامة عند الاقتضاء وبالوسائل الإلكترونية”.

وتابعت الأغلبية أنه “بخصوص عبارة “تحديد أوصاف” المنصوص عليها في هذه المادة، هنالك اتجاه ينحو منحى تثبيت كاميرات صدرية لتسجيل عملية التبليغ بالنسبة للمفوضين القضائيين مثل الأمن والدرك الملكي، وفي هذا السياق “نقترح أن الصورة التي ستوثق عملية التبليغ ستحل محل تحديد الأوصاف في هذه المادة”.

sahel

ودافعت الأغلبية، فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة 84، علاقة أيضا بموضوع التبليغ، بإلغاء عبارة سن التمييز لأنه مفهوم غير واضح وينبغي توضيحه، مقترحة تحديد سن السادسة عشر بدل سن التمييز، مع إضافة التبليغ بالبريد الإلكتروني.

وتصبح المادة، وفق مقترح الأغلبية: “يجوز للمكلف بالتبليغ عند عدم العثور على الشخص المطلوب تبليغه في موطنه الحقيقي أو المختار أو محل إقامته أو بريده الإلكتروني أن يسلم الاستدعاء إلى من يثبت بأنه وكيله أو يعمل لفائدته أو يصرح بذلك، أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار الذين بلغوا السادسة عشر، على أن لا تكون مصلحة المعني في التبليغ متعارضة مع مصلحتهم.

وفي السياق ذاته، دعت الأغلبية في المادة 83 لإعادة صياغة الفقرة الثانية، وحذف الفقرة الثالثة، من خلال إلغاء قيام موظفي كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهامهم بتبليغ الاستدعاء، تلقائيا، داخل مقر المحكمة.

وبشأن المادة 86، اقترحت فرق الأغلبية التنصيص على صيغة “يتم اعتماد” بدل صيغة “أمكن اعتماد”، مع ضرورة تحديد الآثار القانونية للتبليغ الصحيح بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، من خلال إضافة العبارة التالية إلى الفقرة الثالثة: “ويعتبر الاستدعاء سليما ومنتجا لآثاره القانونية”، مع التنصيص على أنه إذا بقي التبليغ متعذرا بعد استنفاذ الإجراءات السابقة بتت المحكمة دون تحديد صيغة غيابيا”.

وعلاقة بموضوع التبليغ أيضا، ذهبت تعديلات الأغلبية في ما يخص المادة 87 إلى ضرورة “إعطاء الصلاحية للمفوض القضائي المعين من المدعي أو محاميه بتسلم الاستدعاء مباشرة بمجرد تعيين تاريخ الجلسة. وتدقيق وتجويد الصياغة من خلال حذف العديد من العبارات والمقتضيات مثل الوكيل، وبواسطة مفوض قضائي. وحذف تحت طائلة عدم القبول لخطورة هذا الأثر على حقوق المتقاضين، ولأن عملية التبليغ ليست من اختصاص المتقاضي أو المحامي، وبالتالي لا يمكن ترتيب الجزاء بعدم القبول على إجراء لا يدخل في اختصاصاتهما”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة