في تطور جديد في ملف الأستاذ الجامعي أحمد قليش، أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكمًا يقضي بإدانته بالسجن ستة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مع تعويض مدني مماثل لفائدة المدعية، وذلك بعد أن ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءته.
وتوبع قليش بتهم تتعلق بـالقذف والتشهير بامرأة بسبب جنسها، إلى جانب نشر وتوزيع معطيات شخصية دون موافقة أصحابها، وهي أفعال تندرج ضمن مقتضيات الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المغربي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد برّأته في وقت سابق من تهم تتعلق بالتهديد أو إهانة موظفين عموميين، واكتفت آنذاك بالحكم عليه بغرامة قدرها 50 ألف درهم وتعويض رمزي للمدعية، ما يعكس اختلافًا في تقدير الأدلة والوقائع بين مرحلتي التقاضي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف منفصل عن القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر، والتي يُتابَع فيها قليش في حالة اعتقال بتهم تتعلق بالفساد وتسهيل الحصول على شهادات أو تسجيلات جامعية مقابل مبالغ مالية أو نفوذ.
وكانت مصالح الشرطة القضائية بمراكش قد أوقفت الأستاذ في ماي الماضي بناءً على تعليمات من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، في إطار الأبحاث الجارية حول ملف التلاعب بالماستر والشهادات الجامعية، وهو ما يضعه أمام ملفات قضائية متعددة في آن واحد.
قراءة قانونية وتحليل للحكم
يُبرز الحكم الصادر أن المحكمة اعتبرت الأفعال المنسوبة إلى المتهم جسيمة وتمس بالكرامة والسمعة، ما يبرر إصدار عقوبة سالبة للحرية بدل الاقتصار على الغرامة.
كما يُستشف من مسار القضية أن مرحلة الاستئناف شهدت تقديم أدلة إضافية أو قراءة قانونية مختلفة عن تلك التي اعتمدتها المحكمة الابتدائية، وهو ما غيّر من قناعة الهيئة الحاكمة لصالح المدعية.
ويُعد هذا القرار إشارة إلى تشدد القضاء في قضايا التشهير والقذف الإلكتروني، وتأكيدًا على أن المس بحرمة الحياة الخاصة ونشر المعطيات دون إذن أصحابها يُعد جريمة تستوجب الردع وفق مقتضيات القانون الجنائي المغربي.