الكثير من الناس من الممكن أن يتعرضو إلى الطرد التعسفي من قبل المشغلين و بالأخص في الآونة الأخيرة مع تفشي وباء كورونا و تضرر الإقتصاد العالمي ، بشكل كبير ولكن فئة قليلة من الناس التي تعرف الحقوق الواجب على المشغل الإلتزام بها فمثل هذه الحالات كتعويض عن هذا الطرد وكذلك الحقوق التي يمكن للأجير الإستفادة منها عن طريق الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS.
==> بالنسبة للمشغّل فيتحمل 3 أنواع من التعويضات..
1 – التعويض عن الضرر : شهر و نصف عن كل سنة من الأقدمية مع سقف 36 شهر.
مثال: 3 سنوات من العمل و الأجرة 3000 درهم
3×1,5=4,5 شهر
4,5×3000=13500درهم
2 – تعويضات قانونية عن الطرد التعسفي :
هاد التعويضات كتحسب بالساعات.
– خمس سنوات الأولى = 96 ساعة عن كل سنة
– من 6 سنوات إلى 10 سنوات = 144 ساعة عن كل سنة
– من 11 سنة إلى 15 سنة = 192 ساعة عن كل سنة
– ما فوق 15 سنة = 240 ساعة عن كل سنة
مثال :
3 سنوات من العمل و الأجرة 3000 درهم
– شحال ثمن الساعة باش خدام
=3000/191H par mois
= 15,70 dh
3 x 96 = 288 heures
288 × 15,70 = 4.521,6 Dh
3 – التعويض عن أجل الإخطار..
وهو المدة الزمنية الواجب إحترامها بين تاريخ الإشعار بالفصل وبين دخول الإنهاء حيز التطبيق العملي.. الغاية منه هو أن لا يخرج الأجير من العمل مباشرة، ولكن بعد مدة محددة حتى يجد فرصة عمل جديدة..
هذه الفترة لا تقل عن 8 أيام..
يحدد أجل الإخطار لإنهاء عقد الشغل غير محدد المدة، بإرادة منفردة، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 43 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 كما يلي :
× بالنسبة للأطر ومن شابههم، حسب أقدميتهم :
– أقل من سنة => شهر واحد..
– من سنة إلى 5 سنوات => شهران..
– أكثر من 5 سنوات => ثلاثة أشهر..
× بالنسبة للمستخدمين والعمال حسب أقدميتهم :
– أقل من سنة => ثمانية أيام..
– من سنة إلى 5 سنوات => شهر واحد..
– أكثر من خمس سنوات => شهران..
4 – وهذا ليس بتعويض وإنما مجموع الحساب الشخصي الذي يدين به المشغل للأجير. و هو عبارة عن مجموع الأيام التي إشتغلها الأجير ولم يحصل على راتبها و كذلك مجموع الأيام من العطلة السنوية التي لم يستفد منها.
==> أما بالنسبة للضمان الإجتماعي فيتحمّل فقط التعويض عن فقدان الشغل..
صندوق الضمان الإجتماعي هو مكلف بتعويض لمدة 06 أشهر بشرط توفر على شروط للإستفادة،
يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ فقدان الشغل.
=> الوثائق المطلوبة :
• استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310)
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم ايتم لإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي(أو نسخة من بطاقة الإقامة / جواز السفر للأجانب)؛
• نسخة مصادق عليها من محضر مفتش الشغل في حالة تم الوصول إلى الاتفاق بين الطرفين؛
• نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل؛
• نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى اتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض؛
• شهادة بنكية إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.