أعلنت وزارة الداخلية عن حالة استنفار قصوى لمواجهة ندرة المياه، حيث وجه الوزير عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تتضمن تدابير صارمة لتقنين استعمال المياه في كل مجالات الحياة.
ودعا وزير الداخلية، من خلال الدورية، إلى تفعيل اللجان الإقليمية من أجل التنسيق وتنفيذ الإجراءات اللازمة لعقلنة استهلاك الماء وضمان الإمدادات بمياه الشرب، وحث الولاة والعمال على إطلاق حملة تحسيسية لترشيد استهلاك المياه، وكذا تطبيق القيود على تدفق المياه الموزعة. وتتضمن الدورية إجراءات تنص على حظر سقي المساحات الخضراء بمياه الشرب والمياه السطحية والمياه الجوفية.
وقررت الداخلية منع غسل الطرق والأماكن العامة بمياه الشرب والمياه السطحية والمياه الجوفية، وكذلك منع استغلال مياه الآبار والعيون والمجاري المائية وقنوات الري بطريقة غير مشروعة. ولمواجهة الخصاص في الماء الصالح للشرب بالمناطق القروية المتأثرة بالجفاف، دعا الوزير إلى إمداد سكان العالم القروي المتضررين بمياه الشرب بواسطة صهاريج متنقلة، والحد من تسربات المياه في شبكات التوزيع والإنتاج.
كما وجه وزير الداخلية دورية مشتركة مع وزير التجهيز والماء، نزار بركة، موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، ورؤساء مجالس الجماعات، ومديري وكالات الأحواض المائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، حول اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين سلامة الآبار والأثقاب المائية.
وأشارت الدورية إلى أن الآبار والأثقاب المائية، المحدثة دون مراعاة تدابير السلامة الضرورية عند حفرها وبعد إنجازها وأثناء أو بعد استغلالها، تشكل خطورة كبيرة على السلامة العامة. وفي هذا الإطار، فإن المنهجية التقنية المتبعة في إنجاز الآبار والأثقاب المائية تستوجب إغلاق أو تهيئة وتجهيز فوهات هذه الأثقاب والآبار حفاظا على سلامة المستغلين والأغيار وكذا على جودة المياه الجوفية، مع ضرورة التقيد باحترام الإجراءات والمساطر والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 15 -36 المتعلق بالماء وكافة المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وبهدف الحد من ظاهرة انتشار الآبار والأثقاب غير المجهزة بوسائل السلامة الضرورية، ومن أجل توعية وتحسيس كافة المواطنات والمواطنين بالمخاطر الناجمة عن وجودها، حددت الدورية مجموعة من الإجراءات والتدابير المستعجلة والاحترازية التي يتعين القيام بها. وفي هذا الإطار، حثت الدورية على إجراء عملية جرد الآبار والأثقاب المائية، وذلك بإحداث لجنة إقليمية على مستوى كل عمالة أو إقليم من طرف الولاة والعمال للقيام بجرد جميع الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وذلك وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية يشمل كافة الجماعات الموجودة بالمجال الترابي للعمالة أو الإقليم.
وأصدر وزير الداخلية تعليمات للولاة والعمال من أجل الإشراف والتتبع المباشر لعمل اللجنة وتنفيذ برنامجها الذي ينجز في غضون مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ وضع برنامج عملها، الذي تسهر على تنفيذه لجان محلية يتم إحداثها على مستوى الجماعات.
ويتضمن هذا الجرد تسجيل الهوية الكاملة لصاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، مع موقع البئر أو الثقب (الجماعة، الدوار أو الحي، الإحداثيات، …) ، وكذلك وضعيته القانونية (مرخص/غير مرخص، رقم الرخصة، تاريخها، …)، وكل المعطيات التقنية المتعلقة بالبئر أو الثقب المائي (القطر، العمق، مستوى الماء فيه، وجود أو عدم وجود تجهيزات السلامة والوقاية…)، وتحديد الاستعمال أو الاستغلال المخصص له البئر أو الثقب.
وبناء على المحاضر التي تنجزها اللجنة والموقعة من طرف أعضائها، تقوم وكالة الحوض المائي في إطار إنجاز هذا الجرد بتجميع المعلومات في إطار قاعدة بيانات ومعطيات خاصة يتم الاستناد إليها في القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير المشار إليها بعده، تشمل الآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، والآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لا سيما المهجورة، والآبار والأثقاب المائية غير المرخصة، والآبار والأثقاب المائية المرخصة أو المصرح بها.
وحددت الدورية التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها على ضوء نتائج عمليات الجرد التي تم إنجازها، فبالنسبة للآبار والأثقاب المائية المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، تقوم وكالة الحوض المائي بتوجيه إعذار إلى صاحب البئر/ الثقب المائي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، بكافة الوسائل المتاحة مع الإشعار بالتوصل، قصد القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة والوقاية الضرورية، داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما(15) ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار، وتكون تجهیزات السلامة والوقاية، بالنسبة للآبار المائية، عبارة عن مثابة لا يقل علوها عن خمسين (50) سنتمترا، ونظام غلق ملائم، بينما يتم تزويد فوهة الأثقاب المائية برأس ثقب لا يقل علوه عن خمسين (50) سنتمترا، وبنظام غلق محکم.
وبالنسبة للآبار والأثقاب المائية غير المستغلة أو غير القابلة للاستغلال، لاسيما المهجورة، تقوم وكالة الحوض المائي بتوجيه إعذار إلى صاحب البئر الثقب المائي أو مستغله، أو من يقوم مقامه، عن طريق السلطة الإدارية المحلية، مع الإشعار بالتوصل بكافة الوسائل المتاحة، قصد القيام بطمرها وردمها، داخل أجل أقصاه سبعة أيام (7) ابتداء من تاريخ توصله بالإعذار من وكالة الحوض المائي، وفي حالة عدم الامتثال للإعذارات المذكورة، فإنه يتعين القيام بتحرير محاضر معاينة مخالفات حفر الآبار وإنجاز الأثقاب طبقا لمقتضيات القانون رقم 15-36 المتعلق بالماء والنصوص التنظيمية المرتبطة به.
المصدر : يومية الأخبار