قررت المحكمة الادارية بالرباط في 20 فبراير الجاري، رفض التصريح بتأسيس مشروع « حزب التجديد والتقدم » بناء على الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية بواسطة الوكيل القضائي للمملكة بتاريخ 2025.01.2، ترمي إلى التصريح برفض تأسيس الحزب بسبب خرقه لقانون الأحزاب.
واعتبرت المحكمة أنه إذا كان الحق في الانخراط في العمل السياسي بمختلف تلويناته، بما فيها خلق حزب سياسي ينم عن سلوك ديمقراطي.. إلا أن هذا الحق توازيه موجبات الانضباط لجملة من الشكليات والإجراءات المنصوص عليها صراحة بمقتضى الدستور ذاته أو القوانين المتفرعة عنه التي تعد جزء لا يتجزأ عنه؛ وفي طليعتها القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وعلتت المحكمة قرارها أيضا استنادا إلى أن النظام الأساسي للحزب المذكور لم يتضمن آليات واضحة لإقالة واستقالة الأعضاء. كما أنه لم يتم التنصيص فيه على لجنة الترشيحات، على الرغم من إلزام القانون بتوفيرها ضمن الهيئات الحزبية لضمان شفافية اختيار المرشحين للاستحقاقات الانتخابية؛ مما يجعله مخالفا للمقتضيات التنظيمية التي تشترط وضوح هذه المساطر داخل كل حزب سياسي.
وكانت وزارة الداخلية أفادت بأنه تم بمصالحها المختصة، بتاريخ 27 نونبر 2024، التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”.
وحسب المعطيات التي يوفرها الموقع الإلكتروني لمشروع الحزب المذكور، فإن هذا التنظيم يتبنى “مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية”، والهدف منه هو “خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه”.