أعلنت المحكمة الدستورية أن القانونين التنظيميين رقم 53.25 و54.25، المتعلقين بتعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، متطابقان مع أحكام الدستور ولا يتضمنان أي مقتضيات مخالفة له. وجاء هذا الحسم في قرارين منفصلين أنهيا نقاشًا سياسيًا محتدمًا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، بعدما أثارت بعض التعديلات نقاشًا واسعًا حول مدى دستوريتها.
وأكدت المحكمة أن المقتضيات الجديدة تندرج ضمن الصلاحيات التي يخولها الدستور للمشرّع في تنظيم العملية الانتخابية وتأطير الحياة الحزبية، معتبرة أن هذه التعديلات تهدف أساسًا إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة الاستحقاقات.
وفي قرارها رقم 259/25، أقرت المحكمة دستورية التعديلات الخاصة بمجلس النواب، موضحة أن المنع المؤقت من الترشح في حالة التلبس بجرائم تمس بنزاهة الانتخابات لا يشكل مساسًا بقرينة البراءة ولا بضمانات المحاكمة العادلة. وأبرزت أن هذه الإجراءات تندرج في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن للمشرّع سلطة دستورية في تحديد موانع الأهلية الانتخابية متى استند إلى معايير واضحة ومشروعة. كما اعتبرت أن رفع بعض العقوبات وإعادة تكييف عدد من الجرائم الانتخابية يهدفان إلى حماية صدق العملية الانتخابية، وأن تجريم بث الأقوال الكاذبة أو المفبركة يخدم غاية مشروعة دون الإخلال بحرية الصحافة.
أما بخصوص القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، فقد أكدت المحكمة في قرارها رقم 260/25 أن التعديلات المعتمدة تحترم المبادئ الدستورية، خاصة مبدأ حياد السلطات العمومية وعدم التمييز بين الفاعلين السياسيين. واعتبرت أن الشروط الجديدة لتأسيس الأحزاب تسعى إلى ضمان الشفافية والدقة في المساطر، فيما ترمي المقتضيات المتعلقة بالتمويل الذاتي والقروض وعائدات الأنشطة إلى تمكين الأحزاب من أداء أدوارها وفق مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وبهذا الحسم، تكون المحكمة الدستورية قد أغلقت باب الجدل حول مدى مطابقة هذه التعديلات للدستور، مؤكدة انسجامها مع الإطار الدستوري المنظم للحياة السياسية والمؤسساتية.













