أكد وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، امس الثلاثاء، أنه لن يدخل شخص مستقبلا للمحكمة إلا إذا كان يتوفر على البطاقة الوطنية وذلك لضمان حقوق الأطراف.
وذكر وهبي أثناء مناقشة المادة 216 من المسطرة المدنية في اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا القرار يأتي بعد ملاحظات حول إمكانية حدوث ثغرات في النظام الحالي، حيث قد لا تتمكن بعض الأطراف من إثبات هويتها بشكلٍ قاطعٍ في حال عدم حيازتها للبطاقة الوطنية.
وتنص المادة 216 من المسطرة المدنية على أن مقال الاستنئناف يجب أن يتضمن ما يلي: الإسم الشخصي والعائلي لكل من المستأنف والمستأنف عليه، صفة وموطن أو محل إقامة كل من المستأنف والمستأنف عليه، وصفة وموطن أو محل إقامة وكلائهم عند الإقتضاء، رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية للطرف المستأنف أو ما يقوم مقامها، الاسم الشخصي والعائلي لمحامي المستأنف ورقمه الوطني في حالة تقديم المقال بواسطة محام.
وأشار وزير العدل إلى أن “هذا القرار مستوحى من تجارب دولٍ أخرى، مثل البرتغال، حيث يلزم القانون بتقديم الرقم الضريبي حتى لعمليات بسيطة مثل الشراء من المحلات التجارية”.