تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل مساطر صعوبات المقاولة لتحقيق الأمن الاقتصادي

هيئة التحرير26 يونيو 2025آخر تحديث :
تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل مساطر صعوبات المقاولة لتحقيق الأمن الاقتصادي

وجهت رئاسة النيابة العامة دورية تؤكد من خلالها على الأهمية البالغة التي يكتسيها التفعيل السليم لأحكام القانون رقم 73.17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة فيما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، الصادر بالقانون الظهير الشريف رقم 1.18.26 بتاريخ 2 شعبان 1439 (19 أبريل 2018)، وذلك لما جاء من مقتضيات قانونية هامة تروم تحقيق الأمن القانوني والاقتصادي للفاعلين الاقتصاديين من خلال ضمان استمرارية المقاولات داخل النسيج الاقتصادي عبر تسوية وضعها مع الحفاظ على مناصب الشغل وحماية حقوق الدائنين، بما في ذلك تجديد الجهود في توفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمار وحمايته، وكذا جهود بلادنا في مجال تحقيق التأهيل الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال.

ولتحقيق هذه الغايات، فقد أناط القانون المذكور بالنيابة العامة اختصاصات هامة باعتبارها طرفًا رئيسيًا فيما يتعلق بدورها المحوري في حماية النظام العام الاقتصادي، ومنها حق طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية للمقاولة المتوقفة عن الدفع وفقًا للمادتين 578 و651 من قانون التجارة، وكذلك طلب تمديد المسطرة القضائية وتطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية وفقًا للشروط المحددة في المادة 585 والمواد من 738 إلى 753 من ذات القانون، بالإضافة إلى الحق في ممارسة الطعون بالاستئناف والنقض وفقًا للمادتين 762 و766 من نفس القانون.

على الرغم مما تم تحقيقه من نتائج مهمة بشأن عمل النيابات العامة في إطار مساطر صعوبات المقاولة منذ دخول القانون المذكور حيز التنفيذ، فقد تبيّن أن بعض النيابات العامة لم تتفاعل بشكل مطلوب مع ما تقضي به أحكام هذا القانون وما تتضمنه من توجيهات في هذا الشأن، لا سيما ما ورد في الدورية رقم 24 / رن ع / س / 2018 بتاريخ 24 مايو 2018، والتي دعت فيها إلى توفير الرعاية اللازمة لتفعيل الاختصاصات المخولة لكم قانونًا بهذا الخصوص، المطابقة للغاية التي توخاها المشرع. وكذلك الدورية رقم 4 / رن ع / س / 2020 بتاريخ 24 يناير 2020 حول النهوض بدور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، حيث يتجلى هذا التعثر في التفعيل من خلال عدة مؤشرات، منها المبادرة المحدودة لطلب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة كلما توفرت الشروط القانونية لذلك، بالإضافة إلى التخلف في بعض الحالات عن حضور جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة خلافًا لما تفرضه القواعد الخاصة الواردة في الكتاب الخامس من مدونة التجارة، التي تعتبر النيابة العامة طرفًا رئيسيًا من خلال منحها صلاحيات متعددة لتتبع سير المسطرة وتخويلها حق ممارسة طرق الطعن حتى في حالة عدم تقديمها طلب فتح المسطرة القضائية، بالإضافة إلى اعتماد نماذج نمطية في الملتمسات التي تتقدم بها للمحكمة، وعدم ممارسة طرق الطعن في الحالات التي تقتضي ذلك.

وسعيًا لضمان تفعيل دور النيابة العامة في إطار مسطرة صعوبات المقاولة على الوجه الأمثل، فإنني أهيب بكم في نطاق القانون رقم 73.17 السالف الذكر ما يلزم من عناية وحرص على التطبيق الناجع لجميع الاختصاصات المخولة لكم بموجب مقتضياته، وذلك عبر الالتزام بالتوجيهات التالية:

1 – الالتزام بالحضور في جميع جلسات قضايا معالجة صعوبات المقاولة باعتبار النيابة العامة طرفًا رئيسيًا في هذا النوع من القضايا، والحرص على تقديم ملتمسات واضحة أمام المحكمة تروم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسوية الوضعية القضائية محل المسطرة القضائية.

2 – الحرص على الالتزام بأحكام الدورية رقم 24 / رن ع / س / 2018 بتاريخ 24 مايو 2018، والدورية رقم 4 / رن ع / س / 2020 بتاريخ 24 يناير 2020.

3 – تتبع وضعية المقاولات المتعثرة وتقديم طلبات للحكم بالحل المناسب لمعالجة الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغلالها، وفقًا للضوابط المحددة قانونًا لذلك.

4 – التفاعل الإيجابي مع مساطر معالجة صعوبات المقاولة وفقًا للأدوار المنوطة بالنيابة العامة كطرف رئيسي، عبر تتبع القضايا والمساهمة في تجهيزها في أجل معقول من خلال الدراسة القبلية للملفات المدرجة بالجلسة قبل انعقادها.

5 – العمل على تقديم طلب تمديد المسطرة في الأحوال التي تقتضي ذلك، وطلب تطبيق العقوبات المدنية وسقوط الأهلية التجارية في مواجهة المسير أو المسيرين في حالة ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها قانونًا.

6 – العمل على إعداد تقارير مفصلة بخصوص الأفعال التي من شأنها أن تشكل جرائم التفالس والجرائم الأخرى المنظمة بموجب المواد من 754 إلى 760 من الكتاب الخامس من مدونة التجارة، وإحالتها على النيابة العامة لدى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها.

7 – السهر على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتبع حسن أداء سنديك المسطرة لمهامه في تسيير المسطرة القضائية، والقيام بواجبه في صيانة مصالح المقاولة وحماية حقوق الدائنين، والعمل على تقديم طلب استبداله إلى المحكمة في حالة ارتكابه إخلالات قانونية، استنادًا إلى مقتضيات المادة 677 من مدونة التجارة.

8 – الحرص على تفعيل الصلاحية المخولة للنيابة العامة بموجب البند 9 من المادة 762 من مدونة التجارة، من خلال الطعن بالاستئناف كلما توافرت الموجبات القانونية لذلك في المقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال سنديك المسطرة، أو تغيير سلطاته، أو تجديد أجل إعداده تقرير الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة المنصوص عليه في المادة 595 من مدونة التجارة.

9 – الحرص على تتبع المقررات الصادرة في قضايا صعوبات المقاولة ودراستها وممارسة طرق الطعن المخولة لكم قانونًا في الأحوال التي تقتضي ذلك.

واعتبارًا لما تكتسيه هذه التوجيهات من أهمية بالغة في التفعيل الأمثل للمقتضيات المؤطرة لدور النيابة العامة في قضايا صعوبات المقاولة بكل فعالية ونجاعة، فإنني أهيب بكم الالتزام بها والحرص على تفعيل مضامينها، بما في ذلك المساهمة في الرفع من النجاعة المطلوبة في حماية الأمن الاقتصادي، مع إشعار هذه الرئاسة بالنتائج المحققة لتطبيقها، كما ما قد يعترضكم من صعوبات في هذا الشأن، وبالاقتراحات التي ترونها مفيدة لمعالجتها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة