دخلت مُقتضيات جديدة منذ سنوات ضمن القانون الجنائي حيز التنفيذ ، حيث تتضمن توحيداً للعقوبات الحبسية والغرامات المالية على القضاة والموظفين العموميين والموثقين والعدول في قضايا تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية.
وتروم هذه الإجراءات تشديد العقوبات للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير ، بعد توجيهات قدمها الملك محمد السادس إلى الحكومة قبل سنوات أعقبتها تعديلات عدة على القوانين المنظمة لهذا المجال.
المقتضيات التي جاءت ضمن القانون رقم 33.18 الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية ، وتُعدل بموجبه مضامين الفصول 352 و353 و359-1 من مجموعة القانون الجنائي المغربي لتصبح شاملة لجميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين.
والغرض من هذا التوحيد هو تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل أساساً في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين وأحياناً بطائق هوياتهم، للتمكن إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية وتنقل الملكية لأشخاص آخرين.
ووفق الفصل 352 كما تم تعديله على أنه “يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويراً من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها”.
وهي العقوبة نفسها التي يُخصصها الفصل 353 المعدل لكل “قاض أو موظف عمومي، أو موثق، أو عدل ارتكب بسوء نية، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته، تغييراً في جوهرها أو في ظروف تحريرها، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، وإما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه، أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك، وإما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها”.
أما الفصل 1-359 وفق التعديل الجديد، فقد نص على معاقبة كل محام مؤهل قانوناً لتحرير العقود الثابتة التاريخ بنفس العقوبات السالفة الذكر في حال ارتكب الأفعال السابقة في الفصلين.
وقد أجريت هذه التعديلات باقتراح من لجنة أحدثت خصيصاً لمعالجة ظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، حيث وضعت خطة عمل للتصدي للظاهرة والقضاء عليها من خلال الإعمال الحازم للمساطر القانونية والقضائية في مواجهة المتورطين واتخاذ إجراءات وقائية مبتكرة تضمن معالجة أي قصور قانوني أو مسطري.
المصدر : مواقع