ويهدف هذا المرسوم إلى الحصول على تصريح للتصوير الذاتي للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية، تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تنص في فقرتها الأولى على أن تستفيد الصحيفة التي استوفت شروط المادة 21، وجوبا من تصريح للتصوير الذاتي، مسلم من طرف المركز السينمائي المغربي، صالح لمدة سنة قابل للتجديد، للإنتاج السمعي البصري الموجه لخدمة الصحافة الإلكترونية.
وحدد هذا المرسوم، كيفيات الحصول على التصريح المذكور، في أن يتقدم مدير نشر كل صحيفة إلكترونية بطلب الحصول على التصريح إلى مدير المركز السينمائي المغربي وأن يرفق طلبه ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم.
وينص المرسوم على أن الطلب والوثائق المرفقة به، تودع مقابل وصل بمكتب ضبط المركز السينمائي المغربي، الذي يبت في الطلب داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله به والبيانات المرفقة به، ويبلغ قرار الرفض الذي يكون معللا في العنوان المبين في طلب الحصول على التصريح.