بعد الجدل الكبير الذي رافقه،صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، أول أمس (الأربعاء)، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويهدف المشروع الذي سيُرفع للجلسة العامة لإتمام مسطرة المصادقة، إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
ويعرف مشروع القانون العقوبات البديلة بأنها كل “عقوبة يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا”.
ويميز مشروع القانون، بين أربعة أنواع من العقوبات البديلة وهي، “العمل لأجال المنفعة العامة”، “والمراقبة الالكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”، و”الغرامة اليومية”.
ويحظر مشروع القانون الحكم بالعقوبات البديلة، في الجنح المتعلقة بـ”جرائم أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في الموثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.
ويكون العمل لأجل المنفعة العامة “غير مؤدى عنه”، وينجز لمدة تتراوح “بين 40 و3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام”.
وينص المشروع على أن المحكوم عليه يجب أن ينفذ العمل المحكوم به داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي، غير أنه يتيح إمكانية تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة مرة واحدة بقرار صادر عن قاضي تطبيق العقوبات، بناء على طلب من المحكوم عليه أو طلب من دفاعه، أو من له مصلحة في ذلك.
وبالنسبة للسجناء الأحداث، قال مشروع القانون إن العمل لأجل المنفعة العامة لا يعمل به في حالة الأشخاص الذين هم دون 15 سنة، مضيفا أنه “في حالة ما إذا قررت المحكمة الحكم بعقوبة حبسية وفقا للمادة 482 من قانون المسطرة الجنائية، يمكن للحدث أن يستبدلها بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة”.
وفيما يخص المراقبة الإلكترونية، فإن المشروع يعتبر هذا النظام وسيلة لتجنب المساوئ المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة.
ووفقا للمذكرة التقديمية للمشروع، فإن نظام المراقبة الالكترونية يتضمن إطلاق سراح المحكوم عليه في الوسط الحر مع إخضاعه لعدد من الالتزامات ومراقبته عن بعد، حيث يتحقق ذلك فنيا عن طريق ارتداء المحكوم عليه قيدا إلكترونيا يوضع بمعصم المعني بالأمر أو ساقه أو على جزء آخر من جسده بشكل يسمح برصد تحركاته داخل الحدود الترابية المحدد له.
وأحال مشروع القانون على نص تنظيمي يحدد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني والمصاريف التي يمكن فرصها على المحكوم عليه بهذا الخصوص.
وبالنسبة للبديل العقابي الثالث، والمتمثل في تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فقد تم تحديد ستة عقوبات بديلة، ويتعلق الأمر بـ”مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا”، أو “إقامة المحكومة عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو ارتياد أماكن معينة، أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة”، أو “فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، من قبل قاضي تطبيق العقوبات، بالتقدم في مواعيد محدد، إما إلى المؤسسة السجنية وإما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة”.
كما تضمنت هذه العقوبة أيضا، “التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت”، أو “خضوع المحكوم عليه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان”، أو “إصلاحه للأضرار الناتجة عن جريمته”.
وفيما يخص الغرامة اليومية، قد تم تحديد مبلغ الغرامة اليومية بين 100 درهم و2000 درهم، عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها. وتراعي المحكمة في تحديد الغرامة اليومية الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عنها. ويجب أن يلتزم المحكوم عليه بأداء المبلغ المحدد له في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور المقرر التنفيذي بالأداء.
وتتضمن العقوبات البديلة، المنصوص عليها في مشروع القانون العمل من أجل المنفعة العامة، وحمل السوار الإلكتروني قصد المراقبة، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية.