وزير التعليم العالي يواجه حكما قضائيا بأداء مبلغ 63 مليون سنتيم

هيئة التحرير18 فبراير 2022آخر تحديث : الجمعة 18 فبراير 2022 - 6:10 صباحًا
هيئة التحرير
أخبار وطنية
وزير التعليم العالي يواجه حكما قضائيا بأداء مبلغ 63 مليون سنتيم

في سابقة من نوعها  تواجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شخص وزيرها حكما قضائيا صادرا عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء يقضي بأداء وزير التعليم العالي مبلغ 63 مليون سنتيم مترتبة عن رفض تنفيد حكم قضائي يقضي بأداء الوزارة غرامة تهديدية قدرها 7000 درهم لفائدة موظف برئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر عن إدارية البيضاء تحت عدد 549 بتاريخ 2021/03/11 بخصوص توقيف تنفيذ قرار صادر عن وزير التربية الوطنية السابق القاضي بإيقاف أجرة الموظف، وهو الحكم الذي تم تنفيذه مؤقتا قبل أن يتفاجأ الموظف بقرار توقيف أجرته.

ويستفاد من المقال والوثائق موضوع القضية أن المشتكي كان قد فوجئ بقرار إداري صادر عن رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان، يقضي بتوقيف أجرته ابتداء من 01/07/2020، بعلة انقطاعه عن عمله بالمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة منذ ذلك التاريخ، حيث أكد المعني بالأمر أنه يعمل برئاسة الجامعة إلى أن فوجئ بالقرار، وبعد سلك مسطرة التقاضي صدر حكم عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 2021/03/11 تحت عدد 549 في الملف عدد 2021/7106/5 ، قضى بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، القاضي بإيقاف أجرته إلى حين البت في الطعن بالإلغاء المقدم أمام محكمة الموضوع مع النفاذ المعجل، إلا أنه بعد سلوك مسطرة التنفيذ امتنعت الوزارة المنفذ عليها عن تنفيذه، وذلك حسب ما جاء في محضر الامتناع المحرر من طرف مأمور إجراءات التنفيذ لدى المحكمة الإدارية بالرباط، بصفتها محكمة الإنابة، وهو القرار الذي أجاب بخصوصه ممثل عن الوزارة  أن هذه الأخيرة أصدرت قرارا بتاريخ 2021/04/02 قضى بإعادة إدماج المدعي ابتداء من تاريخ 2020/07/01 وبإعادة صرف أجرته، وذلك تنفيذا للحكم المشار إليه أعلاه والتمس لهاته العلة التصريح برفض الطلب.

وقدم المشتكي مذكرة جوابية يثبت من خلالها العكس مستندا في ذلك على محضر الامتناع المؤرخ في 2021/11/15، والذي تبين أن المفوضة القضائية قد انتقلت خمس مرات إلى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وفي كل مرة لا تتلقى أي جواب حاسم بالتنفيذ أو بالامتناع عن التنفيذ، إلا أنه في المرة الخامسة بتاريخ 2021/11/09 أفادت رئيسة مصلحة المنازعات بالوزارة، بأن جواب مصلحة الموارد البشرية المتوصل به من طرف الإدارة يفيد بأن مديرية الموارد البشرية، عملت على تنفيذ الحكم، وتمت إعادة صرف أجرة طالب التنفيذ، وأن الوضعية الحالية قد تمت بناء على ضبط اللوائح الجماعية للموظفين المتوصل بها من جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، في إطار عملية التغيب غير المشروع برسم سنة 2020 لم تدرج اسمه ضمنها مما نتج عنه صرف أجرته بواسطة حوالات فردية لمدة شهرين ابتداء من شهر شتنبر 2021، ثم اشترطت الإدلاء بالشهادة الإدارية الخاصة بالوضعية النظامية، وشهادة العمل لعرضها على أنظار اللجنة الإدارية المكلفة بالتغيب غير المشروع عن العمل.

sahel
و بعد مناقشة كل المذكرات الجوابية تبين أن هناك  تناقضا في المذكرات الجوابية لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بواسطة نائبه، من خلال ما دون بمحضر الامتناع والذي يكشف عدم وجود أي تنسيق بين مصالح الوزارة المنفذ عليها، إذ اتضح أن الوزارة المذكورة لئن كانت قد قامت بتنفيذ الحكم موضوع التنفيذ القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه القاضي بإيقاف تنفيذ أجرة الطاعن، إلا أنها لم تستمر في تنفيذه وإنما أمرت من جديد بإيقافه حسب ما يستشف من محضر الامتناع.
وحيث إن القرارات الإدارية، يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تحتمل أي شك أو ريبة لاسيما وأن الوضعية الإدارية للمدعي لم يحسم فيها بقرار ملزم، يتضح من خلال الحكم موضوع التنفيذ أن الطاعن لا زال يشتغل برئاسة الجامعة، وأنه إذا كان قد تم نقله إلى المدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة، فإن على رئاسة الجامعة أن تدلي بما يفيد بأنها قد سلمت الطاعن المذكور قرار نقله إلى المدرسة المذكرة، وبعد انقطاعه عن العمل لديها وعدم التحاقه بها اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه طبقا لمقتضيات الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، واللجوء مباشرة إلى اتخاذ قرار إيقاف الراتب وهو لا زال يشتغل لدى رئاسة الجامعة دون توجيه أي إنذار إليه من أجل الالتحاق بعمله الجديد.

وبعد حجز الملف للمداولة قررت هيئة المحكمة الحكم بتحديد مبلغ 7000,00 درهم تؤديه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شخص وزيرها كغرامة تهديدية مرفقية لفائدة المدعي موظف بجامعة بني ملال، عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الذي هو 2021/11/15 مع النفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليه، وهو الحكم الذي ترتب عنه لحدود الساعة 63 مليون سنتيم.
المصدر : يومية الأخبار

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة