تتميز علاقة الشغل بصراعات حادة، نتيجة تباين مصالح المشغلين، الذين ينظرون إلى العمل على أنه وسيلة للربح والإستثمار، والأجراء الذين يرون بأنه وسيلة أساسية لكسب رزق حلال ، يوفر لهم عيش كريم ، فكل يراها من الجهة التي ترضيه ! وهو بطبيعة الحال ما يكون سببا مباشرا النزاعات التي تلقي بظلالها على إستمرارية عقد الشغل، ما فرض على المشرع ، التدخل لحماية الطرف الضعيف ، بواسطة قواعد تضمن لهم الحفاظ على مناصب شغلهم ، وتقيهم الطرد التعسفي، ويكون الأجير مفصول تعسفيا، إذا لم يعتمد المشغل على مبرر مقبول، لإنهاء عقد الشغل، حيث يعتبر الإنهاء تعسفيا ، مايعطي للأجير الحق في الحصول على تعويضات رباعية ، إذا لم تجدي مسطرة الصلح في رجوع الأجير إلى العمل ، وهي التعويض عن مهلة الأخطار، والتعويض عن الضرر ، والتعويض عن فقدان الشغل ، والتعويض عن الفصل .
إن القرارات المجحفة التي يتخذها المشغل تدفع الأجير إلى سلك الطرق والوسائل المنصوص عليها قانونيا وتكون على النحو الأتي :
تعويضات في حالة طرد تعسفي ، هناك 3 أنواع من التعويضات :
* تعويض عن الضرر :
شهر و نصف عن كل سنة من الأقدمية مع سقف 36 شهر .
مثال : 3 سنوات من العمل و الأجرة 3000 درهم
3×1,5=4,5شهر
4,5×3000=13500درهم
* تعويضات قانونية عن الطرد التعسفي :
فهاته تعويضات تحسب بالساعات ؟
خمس سنوات الأولى = 96 ساعة عن كل سنة
من 6 سنوات إلى 10 سنوات = 144 ساعة عن كل سنة
من 11 سنة إلى 15 سنة = 192 ساعة عن كل سنة
-ما فوق 15سنة = 240 ساعة عن كل سنة
مثال : 3 سنوات من العمل و الأجرة 3000 درهم
كم ثمن الساعة الواحدة 3000/191H = 15,70 dh الشهر الواحد 288 × 15,70 = 4.521,6 Dh
* تعويض عن فقدان شغل :
صندوق الضمان الإجتماعي هو مكلف بتعويض لمدة 06 أشهر
بشرط توفر على شروط للإستفادة ، كما يجب على الأجير الذي فقد عمله في ظروف خارجة عن إرادته أن يتوفر على فترة تأمين لا تقل عن 780 يوما خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لفقدان العمل ، منها 260 يوما خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ فقدان العمل.
المبلغ الشهري للتعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي (متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 شهراً الأخيرة) دون تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به.
يتعين على المعني بالأمر إيداع طلب بإحدى وكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال أجل لا يتعدى 60 يوما إبتداء من تاريخ فقدان الشغل.
* الوثائق المطلوبة
استمارة الطلب (مرجع رقم 26-1-310)
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر إذا لم يتم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي .
– نسخة مصادق عليها من محضر مفتش الشغل في حالة تم الوصول إلى الإتفاق بين الطرفين.
– نسخة من عقدة العمل في حالة كان سبب فقدان الشغل متعلق بعقدة العمل .
– نسخة من الحكم النهائي للمحكمة في حالة عدم الوصول إلى إتفاق بين الطرفين عن طريق مفتش الشغل أو نسخة من الحكم الإبتدائي مرفق بشهادة عدم التعرض.
– شهادة بنكية إذا لم الإدلاء بها سابقا لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.