بقلم : أحمدو بنمبا
أصبح بإمكان المغاربة الحصول على تعويضات مالية من الدولة ، شرط إثبات تعرضهم لاعتداء من طرف المختلين العقليين في شوارع المملكة ، وذلك بموجب حكم قضائي صدر في هذا الشأن .
الحكم صدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 02 يونيو 2012، حيث اعتبر أن السلطة المحلية مسؤولة عن إيداع المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية حفاظا على السكينة العامة طبقا للظهير رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/1959.
وقضى حكم المحكمة الإدارية بمسؤولية الدولة في شخص السلطات المحلية (وزارة الداخلية) عن عدم إيداع المختلين بالمراكز الخاصة بهم.
وتضمن الحكم القضائي مسؤولية السلطة الإدارية عن الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام من طرف المختلين العقليين والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة.
وزاد أن السلطة الإدارية تتحمل مسؤولية تعرض المواطنين لاعتداء جسدي في الشارع العام من طرف أحد الأشخاص المختلين عقليا.
وحمل الحكم القضائي السلطة الإدارية مسؤولية حوادث الاعتداءات التي يتسبب فيها المختلون العقليون بسبب إحجامها عن إيداع هؤلاء لمؤسسة الأمراض العقلية كما يفرض عليها القانون ذلك.
ويعد هذا الحكم سابقة قضائية في المغرب، ولم يعرف صدور أحكام قضائية مشابهة، وكانت الأحكام تصدر بشكل شخصي على المختلين، ويتم إيداعهم السجون ثم يحولون إلى المراكز الخاصة بهم قبل أن يجدهم الناس في الشارع.
ويتوقع على نطاق واسع أن من شأن هذا الحكم وطريقة تطبيقه من طرف السلطات المحلية التقليل من ظاهرة المختلين المتشردين، ومن ثم التقليل بشكل مباشر من إمكانية اعتدائهم على باقي المواطنين.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن اعتداءات المختلين العقليين على غيرهم من المواطنين في المغرب.