يستعد المجلس الأعلى للحسابات لتلقي التصاريح الإجبارية بممتلكات كبار الموظفين والمسؤولين بمختلف القطاعات العمومية، خلال شهر فبراير المقبل.
وقامت رئيسة المجلس، زينب العدوي، بمراسلة أعضاء الحكومة من أجل إشعار الملزمين التابعين لوزارتهم بضرورة التصريح بالممتلكات وإثارة انتباههم إلى الآجال المحددة للإيداع.
وإعمالا لمهامه المتعلقة بإيداع وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، وفي إطار التحضير لعملية تلقي التصاريح الإجبارية بالممتلكات خلال شهر فبراير المقبل، لتجديد تصاريح الموظفين والأعوان الملزمين، نظم المجلس الأعلى للحسابات الثلاثاء الماضي، لقاء تواصليا عن بعد مع ممثلي الأجهزة العمومية المعنية باعتبارهم مخاطبين رسميين للمجلس معينين لهذا الغرض من طرف إداراتهم، ويهدف هذا اللقاء، الذي حضره 66 مشاركاً، إلى التذكير بالأحكام القانونية لمنظومة التصريح الإجباري بالممتلكات وتقديم الإجراءات التي يعتمدها المجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص، وكذا التنسيق مع مخاطبي الأجهزة العمومية حول المهام المنوطة بها لاسيما ما يتعلق بضبط وتحيين قائمة الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتحميلها على المنصة الإلكترونية المعدة لذلك.
ووفق “الأخبار” تنقسم التصريحات الإجبارية للممتلكات التي جاء بها القانون إلى أربعة أنواع، تتجلى في التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب في إحدى مناصب المسؤولية المستوجبة لإلزامية التصريح، والتصريح التكميلي عندما تطرأ تغييرات على وضعية ممتلكات بعض الملزمين (قضاة محاكم المملكة، قضاة المحاكم المالية، المنتخبين و بعض الموظفين والأعوان العموميين)، وتجديد التصريح الذي يتم في شهر فبراير كل سنتين أو 3 سنوات حسب الحالة، والتصريح الذي يلي انتهاء المهام أو الانتداب لأي سبب باستثناء الوفاة، وفي حالة عدم احترام إلزامية إيداع التصريح الإجباري بالممتلكات، وكذا الآجال المحددة وما نص عليه الإطار القانوني المنظم للتصريح الإجباري للممتلكات في هذا الصدد، يعرض صاحبه إلى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري به العمل.
وتشمل لائحة الممتلكات التي يطالب المجلس الأعلى للحسابات من الملزمين بضرورة التصريح الإجباري، العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث أو الاقتراضات والعربات ذات محرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات، بالإضافة إلى الممتلكات مشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، وتم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 30 مليون سنتيم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها.
وأناط المشرع بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة تسلم التصريحات واستثناء ببعض الهيآت اعتبارا للحساسية التي تكتسيها بعض التصريحات، إذ أن التصريحات بممتلكات أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة ورؤساء دواوينهم وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وكذلك فئات معينة من الموظفين أو الأعوان العموميين كما هو محدد بموجب القانون رقم 06 – 54 ، تودع لدى كاتب الضبط المركزي بالمجلس الأعلى للحسابات، كما أن الأشخاص الملزمين الآخرين، كأعضاء مجلسي النواب والمستشارين وأعضاء المجلس الدستوري يقدمون تصريحاتهم لدى الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة النقض، والتي يرأسها الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. وفي ما يخص قضاة المحاكم المالية، فإنهم يودعون تصريحاتهم لدى مجلس قضاء هذه المحاكم.