الأساتذة المتعاقدون موظفون غير رسميين ولا يحق لهم الترشح لهذه المسؤولية…

هيئة التحرير1 مايو 2021آخر تحديث : السبت 1 مايو 2021 - 2:43 مساءً
هيئة التحرير
أخبار وطنية
الأساتذة المتعاقدون موظفون غير رسميين ولا يحق لهم الترشح لهذه المسؤولية…

كشفت وثيقة رسمية أن  الأساتذة أطر الأكاديميات ليسوا موظفين رسميين وذلك عكس التصريحات المتتالية لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي التي يؤكد فيها أن “التعاقد” قد تم “إسقاطه منذ مدة”، وأن الأساتذة أطر الأكاديميات المعروفين إعلاميا بـ”الأساتذة المتعاقدين” يتمتعون “بكامل حقوقهم مثل زملائهم المرسمين”.

وحسب مراسلة وجهها وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، وموقعة بالتفويض باسم مدير تنمية الكفاءات والتحول الرقمي جمال الشعراني، فإن “المتعاقدين” لا يحق لهم الترشح في اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة ضمن ممثلي الموظفات والموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بالجماعات الترابية برسم سنة 2021.

وأوضحت الوثيقة، التي يتوفر موقع سوس بلوس على نسخة منها، والموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، أن “أهلية المتعاقد الحالية لا تخول له التسجيل في لوائح الناخبين، على اعتبار أن الناخب يجب أن يكون موظفا مرسما ومستوفيا لباقي الشروط النظامية”.

واعتبرت المديرية نفسها، في مراسلته أن “الموظف الملحق، الموجود في وضعية الإلحاق ناخبا، عند الإقتضاء، في إطاره الأصلي بإدارته الأصلية، وفي الإطار الملحق به إذا كان متوفرا على الشروط المطلوبة للتقييد في لائحة الناخبين”.

sahel

وأكدت الوثيقة  ذاتها، على أن “الأهلية الحالية للموظف المتمرن، لا يحق له بموجبها في جميع الأحوال  أن يكون مدرجا في لوائح الناخبين أو مترشحا، حتى ولو كانت له صفة موظف في إطاره الأصلي، كما هو الشأن بالنسبة للمتصرفين المساعدين الذين تمت تسوية وضعيتهم بناء على المنشور رقم 122 بتاريخ 10 دجنبر 2020، بشأن تسوية وضعية بعض الأعوان حاملي شهادة الإجازة بالجماعات الترابية”.

وأضافت مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي التابعة المديرية العامة للجماعات الترابية،   في جوابها، ضمن نفس الوثيقة، عن أسئلة وردتها عبر البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة، (أضافت) أن “إمكانية تسليم لوائح الناخبين للمركزيات النقابي تتم طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 11 من المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر بتاريخ 5 مايو 1959 المتعلق باللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.

موردة أن الإدارة تكون بموجب المرسوم المذكور أعلاه “ملزمة فقط بتعليق لوائح الناخبين بالأماكن المخصصة لنشر وتعليق المقررات التي تتخذها وبجميع الأماكن التي يتواجد بها الموظفون المعنيون بانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”، مؤكدة على أن هذا “إجراء يكفي لتحقيق الغاية من إشهار لوائح الناخبين برسم كل لجنة”.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة