فريق برلماني يقدم مقترح قانون يعاقب كل من افتعل حادثة غير حقيقية وتقدم بسوء نية بطلب للتعويض

هيئة التحرير29 مايو 2022آخر تحديث : الأحد 29 مايو 2022 - 7:26 صباحًا
هيئة التحرير
أخبار وطنية
فريق برلماني يقدم مقترح قانون يعاقب كل من افتعل حادثة غير حقيقية وتقدم بسوء نية بطلب للتعويض

قدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين مقترح قانون يرمي إلى ضبط عملية تعويض المصابين في حوادث السير، وذاك عبر ’’توطيد المقتضيات التي أثبتت الممارسة سلامتها وجودتها‘‘ و’’تحيين المقتضيات التي أصبحت متجاوزة أو متناقض مع المستجدات التشريعية‘‘.

وأوصى مقترح القانون أن يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات وغرامة مالية من 10 آلاف إلى50 ألف درهم في حق كل من افتعل حادثة غير حقيقية وتقدم بسوء نية بطلب للتعويض عن آلام منسوبة الى هذه الحادثة، وعلى كل من سلم وثيقة أو شهادة أو تقرير عن أضرار أو جروح منسوبة لحادثة وهمية.

وبالنسبة للجزاءات الإدارية يقترح المشروع، أن تتم معاقبة كل مؤسسة تأمين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المضروب سواء ثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبة هيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على مؤسسات التأمين أو بناء على شكوى المستفيد بغرامة من 50 ألفا إلى 200 ألف درهم.

sahel

وجاء في المذكرة التقديمية للمشروع، الذي اطلعت ’’ميديا90‘‘ على تفاصيله، أن السياق الذي فرض طرحه يتمثل في كون القانون الجاري به العمل صدر في فترة انتقالية لم يكن فيها البرلمان قائما، وبالتالي لم يخضع للمسطرة التشريعية المعمول بها، ومع ذلك استمر سريانه إلى ما بعد انتهاء هذه الفترة وإلى غاية الوقت الحاضر، علما أن مضمون هذا الظهير يندرج ضمن مجال القانون ومقتضياته تكتسي طابعا تشريعيا، مما يتعين معه تعويضه بقانون يخضع اصداره لمسطرة التشريع المقررة دستوريا.

ويرى فريق التجمع الوطني للأحرار أن التعديل المذكور يبرره أن القانون المعمول به أبان، من جهة أولى، عن مجموعة من الثغرات والنواقص ترتب عنها تضارب التأويلات واختلاف الاجتهاد القضائي من محكمة إلى أخرى، ومن جهة ثانية، لم يواكب التطورات العميقة التي عرفتها بلادنا دستوريا وحقوقيا بما أنه صدر في ظل دستور 1972 واستمر سريانه في ظل دستور 1992 و1996 و2011، أي أنه عمر طويلا أصبح خارج الزمن الدستوري والحقوقي بكل تداعياته المختلفة.

وزاد الفريق في دفوعاته من أجل تعزيز موقفه بهذا الخصوص، ’’اليوم لم يعد هناك مبرر للاستمرار في العمل بجدول جامد لتحديد الرأسمال المعتمد لاحتساب التعويضات المستحقة، وأن تحديد الحد الأدنى للأجر في 9270 درهم منذ سنة 1984 (حوالي 30 درهم /اليوم) أصبح مجحفا ولا يتماشى مع التطور الذي عرفه الحد الأدنى للأجر سواء في القطاع العام أو الخاص، وهو ماساهم في اللجوء إلى وسائل ملتوية لإثبات الدخل أو الكسب المهني بكيفية صورية من خلال تزايد الطلب على الخبرة الحسابية‘‘.

كما أوضح المصدر ذاته أنه ’’أمام التعقيدات المسطرية وتعدد المتدخلين في مسطرة التعويض عن حوادث السير، أصبح عدد ملفات هذا التعويض يعرف تزايدا مستمرا من سنة الى أخرى أمام مختلف المحاكم‘‘، مقدما مثالا بالمحكمة الابتدائية بسلا التي بلغ عدد الملفات الرائجة بها 5500 ملف في 2021، والرباط 3500 وتمارة 4600 ملف.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة