منح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صلاحية الترخيص بنقل عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة إلى ولاة الجهات، في إطار قرار جديد نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7428.
وبموجب القرار رقم 1709.25 الصادر في 4 يوليوز 2025، أصبح بإمكان كل والي، داخل نطاق اختصاصه الترابي، منح تراخيص النقل وفق المساطر المحددة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خاصة القانون 10.20 والمرسومين التطبيقيين المرتبطين به.
ويشترط القرار إيداع طلب الترخيص لدى مصالح الولاية قبل 21 يوما على الأقل من تاريخ النقل، مع وجوب استشارة الأجهزة الأمنية المختصة. كما يتم توجيه نسخة من الترخيص إلى مصالح الأمن والدرك والجمارك والسلطات المعنية في المطارات والموانئ ومحطات القطار، لضمان تأمين عملية النقل.
هذا التفويض يأتي في سياق تعزيز اللامركزية وتخفيف الضغط عن المصالح المركزية، مع ضمان إحكام الرقابة على عمليات نقل العتاد العسكري والأمني.