وزير الداخلية يشدد على تسليم نسخ محاضر الانتخابات ويحذر رؤساء مكاتب التصويت من العقوبات

هيئة التحريرمنذ 21 دقيقةآخر تحديث :
وزير الداخلية يشدد على تسليم نسخ محاضر الانتخابات ويحذر رؤساء مكاتب التصويت من العقوبات

وجه وزير الداخلية دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تتضمن تذكيرا بالمقتضيات القانونية المنظمة لحق ممثلي لوائح الترشيح في حضور ومراقبة مختلف مراحل العملية الانتخابية والحصول على نسخ من المحاضر، وذلك قبيل إجراء الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.

وأكدت الدورية أن ممثلي لوائح الترشيح يحق لهم حضور ومراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، إلى جانب طلب تضمين المحاضر الملاحظات التي يرون ضرورة تسجيلها بشأن العمليات الانتخابية داخل مكاتب التصويت.

كما يشمل حق الحضور والمراقبة أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فضلا عن لجان الإحصاء الجهوية، بما يتيح لممثلي اللوائح تتبع مختلف مراحل احتساب النتائج.

وشدد وزير الداخلية على أن ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء تحرير المحاضر لهم الحق في الحصول على نسخ منها، موضحا أن هذه النسخ تتمتع بالحجية القانونية نفسها للمحاضر الأصلية.

وبحسب التعليمات، يتعين بعد تحرير النظائر الثلاث الأصلية لمحاضر العمليات الانتخابية إعداد نسخ مطابقة لها، على أن يكون عددها مساويا لعدد ممثلي لوائح الترشيح الحاضرين أثناء إنجاز العملية.

وتسلم هذه النسخ إلى أصحابها بشكل فوري، مقابل إشهاد، وبعد ترقيمها وتوقيعها من طرف رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت أو المكاتب المركزية أو لجان الإحصاء المعنية.

وفي الجانب الزجري، ذكرت الدورية بمقتضيات المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص على معاقبة رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية إلى ممثل لائحة ترشيح كان حاضرا وقت إعداد وتسليم نسخ المحضر.

وتتراوح العقوبة المنصوص عليها بين ستة أشهر وسنة من الحبس، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

وفي مرحلة ما بعد الاقتراع، يتيح القانون للمترشحات والمترشحين المعنيين حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، إضافة إلى لجان الإحصاء الجهوية.

ووفق المادة 86 من القانون التنظيمي ذاته، يمكن ممارسة هذا الحق خلال ثمانية أيام كاملة وفي أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضع المحاضر رهن الإشارة، بالمقرات الإدارية التي حددها القانون.

كما يحق للمترشح الذي أصبحت نتيجة انتخابه موضوع طعن الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخ منها، خلال ثمانية أيام ابتداء من تاريخ توصله بعريضة الطعن.

وتأتي هذه التعليمات عشية الانتخابات التشريعية، لتؤكد على ضرورة احترام المساطر القانونية المرتبطة بتحرير المحاضر وتسليم نسخها، باعتبارها وثائق أساسية لتوثيق نتائج عمليات التصويت والفرز والإحصاء.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة