الساحل بريس
صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، يحدد الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن أيضا مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ولاسيما الشباب منهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.
وأشار الوزير إلى أنه استجابة لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.
من جهة أخرى، يتابع الوزير، يقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.